الأطفال وكبار السن.. فئات يجب حصولها على لقاح المكورات الرئوية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم المكورات الرئوية ضرورى للوقاية من الالتهاب الرئوي، والالتهاب السحائي، والتهاب الأذن الوسطى، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم المكورات الرئوية مهم لكل من:
1- الأطفال
2- كبار السن فوق سن 65 عاما
3- لأصحاب الأمراض المزمنة
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح المكورات الرئوية يحمى من:
1- الالتهاب الرئوى
2- التهاب الأذن الوسطى
3- الالتهاب السحائى
لقاح المكورات الرئوية المقترن، هو لقاح ضد المكورات الرئوية يستخدم لحماية الرضع والأطفال الصغار والبالغين من الأمراض التي تسببها هذه البكتيريا.
كما يحتوي على عديد السكاريد المحفظي الخاص بالأنماط المصلية للمكورات الرئوية المقترنة ببروتين ناقل لتحسين استجابة الجسم.
وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح ضمن التطعيمات الروتينية الممنوحة للأطفال وتتوفر ثلاثة أنواع من اللقاحات التي تأهلت مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امراض المزمنة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية وزارة الصحة الالتهاب الرئوي وزارة الصحة والسكان المکورات الرئویة
إقرأ أيضاً:
عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، كونه أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، كما يتضمن العديد من الحقوق والواجبات لأطراف العمل.
فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد
وقد حدد القانون الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
فقد نصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
محظورات تشغيل الأطفال
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.