اقتصاد 6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء مهندس عصام النجار، القرار رقم 958 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 شروط لقيد الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء مهندس عصام النجار، القرار رقم 958 لسنة 2023 بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
ويقضي القرار بتقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم (582) طبقًا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 فى سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونصت المادة الثانية على تنفيذ الجهات المختصة للقرار الذي يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
اللواء مهندس عصام النجار قوانين سابقةجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
كما جاء القرار بعد الإطلاع على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية، وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
شروط القيد بسجل المصانع أو الشركات مالكة العلامات التجاريةووفقا لبيانات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن شروط القيد في سجل المصانع أو الشركات مالكة العلامات التجارية أو المصانع بالمناطق الحرة بمصر المؤهلة لتصدير المنتجات الواردة بالقرار 43/2016 و 44/2019 فيما يلي:
•لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة لدى الهبئة
•طبقا للقرار 195 لسنة 2022 یتم التسجيل في سجل المصانع بالهيئة بمجرد تقدیم المستندات مستوفاة وتسليم صاحب الشأن ما یفید التسجیل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ استیفاء المستندات المطلوبة
•في حالة التشكك من صحة المعلومات المقدمة لا یتم القید في السجل الا بعد التأكد من صحتھا ویجوز بناء على طلب من طالب التسجیل التفتیش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة وزير التجارة والصناعة
•یتم تجدید المستندات التي لھا تاریخ صلاحیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء الصلاحیة.
•في حالة عدم تجديد المستندات التي لھا تاریخ صلاحیة خلال 30 يوم من انتهاء صلاحيتها يفقد المصنع او مالك العلامة المسجلين شرط من شروط التسجيل ويتم انذار المصنع او الشركة وحظرها
•إذا لم يتم تجديد المستندات خلال مدة الإنذار یتم الشطب من السجل بقرار مسبب یصدر من رئیس الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ویجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات خلال ستین یوما من تاریخ اخطار صاحب الشأن أو الشركة المفوضة بالتسجيل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر التجارة والصناعة على قرار
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.