بعد واقعة طالبة العريش.. أستاذ قانون جنائي يطالب بتغليظ عقوبات التنمر والابتزاز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، إن المشرع المصري ضرب بيد من حد ضد جرائم الابتزاز، ولكن لا بد من زيادة تصدى المشرع المصري لبعض النقاط التي بها قصور فيما يتعلق بالشرف والاعتبار، وحالات الابتزاز والتنمر.
وأضاف مصطفى سعداوي، :"لا بد من أن العقاب على قدر الجريمة، ويجب تغليظ العقوبات.. ولا بد أن يتدخل المشرع المصري، فإذا أدى المجنى عليها بالابتزاز للقتل، فيجب أن يكون العقاب رادع.. فالمجنى عليها غير حرة طليقة في إنهاء حياتها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التنمر عقوبة التنمر عقوبة الابتزاز طالبة العريش جامعة العريش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.