بعد واقعة طالبة العريش.. أستاذ قانون جنائي يطالب بتغليظ عقوبات التنمر والابتزاز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، إن المشرع المصري ضرب بيد من حد ضد جرائم الابتزاز، ولكن لا بد من زيادة تصدى المشرع المصري لبعض النقاط التي بها قصور فيما يتعلق بالشرف والاعتبار، وحالات الابتزاز والتنمر.
وأضاف مصطفى سعداوي، :"لا بد من أن العقاب على قدر الجريمة، ويجب تغليظ العقوبات.. ولا بد أن يتدخل المشرع المصري، فإذا أدى المجنى عليها بالابتزاز للقتل، فيجب أن يكون العقاب رادع.. فالمجنى عليها غير حرة طليقة في إنهاء حياتها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التنمر عقوبة التنمر عقوبة الابتزاز طالبة العريش جامعة العريش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.