حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.
قالت دار الإفتاء، إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإمام صلاة النافلة
إقرأ أيضاً:
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.