حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.
قالت دار الإفتاء، إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإمام صلاة النافلة
إقرأ أيضاً:
حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم أكل الجمبري عند الحنفية، إن الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفي أعراف الناس.
أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أي مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات.
وذكرت دار الإفتاء أن بعض الناس قد يترك أكلَ الإربيان -ومثلُه الجراد- على سبيل التقذُّر واجتناب غير المألوف من الطعام لا على جهة التورع؛ كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الضَّب والأرنب وغيرهما مع إقراره الجواز.
وأوضحت أن الإفتاء بأولوية تركه اجتنابًا لشبهة الخلاف فيه: فهو إنما يتفرع على ثبوت الخلاف، وقد ذكرنا أن نقل الخلاف فيه غيرُ معتمد، كما أن المفتَى به عند السادة الحنفية منذ قرون متطاولة: أنه لا يُفْتَى بالأورع أو الأحوط؛ لأن الزمانَ لم يَعُدْ زمانَ اجتناب الشبهات