وزارة الصحة تضبط عدداً من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ضبطت وزارة الصحة، بمشاركة جهات حكومية، عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية والمخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت "الصحة" عن ضبط شخص من جنسية عربية يمارس الحجامة في صالون حلاقة رجالي، دون الحصول على ترخيص، وبدون تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، مما يهدد سلامة المرضى والصحة العامة، وذلك في محافظة القريات بمنطقة الجوف، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي حالة أخرى، كشفت الوزارة عن ضبط أحد مدعي الطب البديل يقوم بالكشف وصرف أدوية مجهولة المصدر في بيئة غير مناسبة صحياً داخل منزله بمدينة تبوك، مما يهدد سلامة المرضى ويهدد الصحة العامة للمجتمع، كما يعمل بدون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، مما يعد مخالفا لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأهابت "الصحة" إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكد نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة ضبط مخالفين الممارسات الصحية مزاولة المهن الصحية سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية.
أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
حظر إفشاء أسرار المرضىوتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبيةوأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريضأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمةوتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبيةوأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.