حدد قانون الخدمة المدنية شروط وضوابط منح حافز التميز العلمي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط والضوابط.

مكافآت تشجيعية

وتنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

علاوة سنوية 7% للموظفين

تنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التميز العلمي قانون الخدمة المدنية علاوة سنوية قانون الخدمة المدنیة شهری ا لمن یحصل على الأجر الوظیفی على درجة

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • “الخدمة المدنية” تبحث تحديث الملاك الوظيفي للمعهد العالي للتقنيات الزراعية ودان
  • فرض عمل خالية برواتب تصل لـ 63 ألف جنيه شهريًا والتقديم أونلاين
  • ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 43 موقعًا بالمملكة
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • وزارة الخدمة المدنية الليبية تناقش خطة تفتيش مراكز التعليم التقني والمهني
  • 5000 جنيه شهريًا|مفاجأة بشأن مناقشات قانون الإيجار القديم ومصير عقد الـ59 سنة
  • 5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
  • زيزو يحصل على 30 مليون جنيه منحة تعاقد لتجديد عقده