حدد قانون الخدمة المدنية شروط وضوابط منح حافز التميز العلمي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط والضوابط.

مكافآت تشجيعية

وتنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

علاوة سنوية 7% للموظفين

تنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التميز العلمي قانون الخدمة المدنية علاوة سنوية قانون الخدمة المدنیة شهری ا لمن یحصل على الأجر الوظیفی على درجة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه البرلمان يعمل على تحقيق التوازن بين مقدمي وملتقي الخدمة.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم: مشروع القانون الجديد يساهم في الحفاظ على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الصحية، وفي نفس الوقت يوفر الغطاء القانوني اللازم للمريض في الحصول على حقه عند وقوع الخطأ الطبي.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن مجلس النواب كان حريصا في الاستماع لكافة وجهات النظر من المعنيين، ليخرج مشروع قانون المسئولية الطبية متسقا مع الدستور، كي يحقق أهدافه وبما يحافظ على مصلحة الجميع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تأخرت في إعداد تشريع خاص بالمسئولية الطبية أسوة بباقي دول العالم، قائلة: إلا أن التشريع في صورته النهائية يمثل انطلاقة قوية للقطاع الصحي المصري.

ووجهت النائبة أمل سلامة، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء ومقدمي الخدمة على ما يقومون به من جهود حقيقية للحفاظ على صحة المصريين، وتوفير الراحة للمرضى.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
  • الخدمة المدنية تعلن خبر سار لجميع الموظفين في اليمن: عُطلة رسمية طويلة الأمد تستمر 8 أيام متواصلة !
  • بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
  • قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
  • الخدمة المدنية: إجازة عيد الفطر تبدأ السبت المقبل
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة