حظر التشغيل أكثر من 6 ساعات يوميًا.. ضوابط ومحظورات عمل الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الضوابط والمحظورات الخاصة بعمل الأطفال، وعلى رأسها حظر تشغيل الطفل ساعات إضافية، أو عمله أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، حيث نصت المادة ( 64 ) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من قانون التعلـيم الصـادر بالقانون رقـم 139 لسنة1981 "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة، كمـا يحظـر تـدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية".
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة في أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.
ضوابط ومحظورات عمل الأطفال
مادة ( 65 )
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن، بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.
ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999، ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقـرة الأولـى تبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـًا لمراحل السن المختلفة.
المادة (65 مكررا)
يجرى الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الـذي يلحـق بـه، ويعـاد الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنيـة أو نفسـية للطفـل، أو يحرمـه مـن فرصـته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجـوز تأجيلهـا أو حرمانـه منهـا لأي سبب.
مادة ( 66 )
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
مادة ( 67 )
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
مادة ( 68 )
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي على الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.
2- أن يحرر أولًا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل، ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين على استخدامها.
مادة ( 69 )
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكـون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل تشغيل الأطفال عمل الأطفال ضوابط عمل الأطفال الطفل عمل الأطفال أکثر من
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يحذر من استغلال البراعم على مواقع التواصل للتربح
يحذر المجلس القومي للطفولة والامومة من استغلال الاطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للاطفال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
واوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للاسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية ، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت " السنباطي" الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل : "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.