المشدد 7 سنوات لتجار المواد المخدرة بالعجوزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.
أحالت النيابة العامة المتهمين "أشرف. ح"، و"أمجد. ا"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهما تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
بدأت الواقعة في يوم 15 أكتوبر 2023، بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهمين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الأول خلال عرضه 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر برفقة المتهم الثاني على آخرين مجهولين لاذوا بالفرار، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على 15 قطعة لجوهر الحشيش وكذا سلاح أبيض "مطواة" و3 هواتف محمول ومبلغ مالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش العجوزة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.