شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيا... اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يهدف استخراج القيد العائلي إلكترونيًا إلى تسهيل وتسريع الحصول على المعلومات العائلية والقوانين ذات الصلة بالحالة الاجتماعية والأسرة. في الماضي كان من الضروري حضور الشخص شخصيًا إلى مكتب السجل المدني وتقديم الوثائق المطلوبة، ولكن بفضل الخدمات الإلكترونية، يمكن للأفراد الآن تقديم طلباتهم واستخراجه عبر الإنترنت، مما يجعل عملية الحصول على الوثائق العائلية أسهل وأسرع.
في السطور التالية سنعرض شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيًا:
- يجب أن يكون لديك شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقة الرقم القومي لمن هم أكثر من 16 عامًا.
- يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الهوية الشخصية للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.
- يجب أن تكون صاحب الشأن الذي يقدم الطلب هو مقدم الطلب أو يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب، أم، أخ، أخت).
- يجب على مقدم الطلب كتابة بيانات الأسرة بالكامل، بما في ذلك الزوج والزوجة والأبناء.
- على مقدم الطلب يجب أن يكون قد طبع وثيقة زواج مميكنة سابقًا.
- في حالة الطلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق بالكامل في الخانات المحددة.
- إذا كان لديك أكثر من زوجة، يجب عليك كتابة أسماء الزوجات والأبناء بالكامل وأرقام الرقم القومي لهم.
- إذا كان هناك وفاة لأحد أفراد العائلة المذكورة في القيد العائلي، يجب أن تكون لديك شهادة وفاة مميكنة سابقًا.
اما عن الرسوم، يمكنك استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت بتقديم طلب عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني. تصل رسوم استخراج القيد العائلي إلى 65 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج قيد العائلي قيد العائلي إلكتروني ا شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيا قيد عائلي القید العائلی یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .