مخرج "كازابلانكا": الفيلم قصة حقيقية لشاب مغربي واستغرق خمس سنوات في تجهيزه وتصويره
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الإسماعيلية - الوكالات
أقيم اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض للفيلم التسجيلي "كازابلانكا" والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية في دورته ال 25 دورة اليوبيل الفضي .
وعقب عرض الفيلم الذي كان مدته 63 دقيقه أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وبحضور المخرج الايطالي ادريانو فاليرو والذي روي تفاصيل حول الفيلم قائلا : قصة الفيلم حقيقية والأمر بدأ معه عام ٢٠١٦ عندما قابل فؤاد بطل الفيلم وطلب منه أن يقدم قصته هو ودنيلا وظل حتي عام ٢٠٢٢ يتابع تفاصيل قصة فؤاد وكان في البداية سيقدم الفيلم عن الهجرة لكن تفاصيل حكاية فؤاد ودانيلا جعلته يغير الفكرة للحديث عن الحب وتأثيره في حياة الانسان وظل علي مدار خمس سنوات يسجل حياة فؤاد لكن تصوير الفيلم استغرق اسبوعين وبرغم أن الفيلم عن حياة فؤاد ودانيلا لكنه انحاز أكثر لفؤاد لانه تأثر أكثر به .
تدور قصة فيلم كازابلانكا حول فؤاد رجل مغربي متخفي يعيش في إيطاليا لسنوات، يلتقي بدانييلا مدمنة مخدرات سابقة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، يبشر اللقاء بالحب، يسعيان لمساعدة بعضهما البعض على الاستشفاء والمضي قدما، لكن شعور فؤاد بعدم الانتماء يدفعه إلى حافة الهاوية هل يبقى مع دانييلا أم يعود إلى الدار البيضاء حتى إن كان ذلك يعني عدم العودة مجددًا؟.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا
ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.