مركز خدمات مصر .. تفاصيل مشروع مهم في الغربية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.
وبدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة.
وتابع المحافظ جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.
وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيولة المرورية الدكتور طارق رحمي الخدمات الحكومية حرص الدولة المصرية حرص الدولة طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربیة IMG 20240302
إقرأ أيضاً:
وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة.
الإيقاف المؤقت والفصل من الخدمةلصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، في حال التحقيق معه بشأن مخالفة داخل مقر العمل، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طلب صاحب العمل فصله من المحكمة العمالية المختصة.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
ضوابط الفصل من العملبموجب مشروع قانون العمل يكون الفصل من العمل بقرار من المحكمة العمالية، في حين يملك صاحب العمل سلطة توقيع باقي الجزاءات.
لا يجوز فصل العامل إلا في حالات الخطأ الجسيم، ومنها:
1. انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
2. التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
3. تكرار مخالفة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي.
4. إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بها.
5. منافسة صاحب العمل في نشاطه.
6. الوجود في العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
7. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل.
8. مخالفة المواد (230، 231، 232) من القانون.