عاجل.. قرار وزاري بشأن تسعيير 7 سلع استراتيجية (مستند)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري حمل رقم ( ٥) لسنة ٢٠٢٤، بشأن إجراءات تدوين الأسعار على سبعة أنواع من السلع الاستراتيجية طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم قرار رئيس مجلس الوزراء التجار والموردين والمنتجين بوضع الأسعار على سبعة أنواع من السلع الغذائية الأساسية وهي الزيت والأرز والفول والسكر والألبان والمكرونة والجبن.
المادة الأولى)
يقصد في تطبيق أحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه وهذا التوجيه بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
۱- زيت الخليط المعبأ: زيت الخليط المعبا المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
٢- الفول المعبأ، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان-
3- الأرز المعبأة الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
٤- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
٥- السكر الأبيض المعبأ، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان
7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا تعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.
(المادة الثانية)
في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أولصق استيكراليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيـع النهائي للمستهلك بصـورة غير قابلة للمحـو أو الإزالـة لـدى الشركات والمنشآت المنتجة
والمستوردة والمصنعة والمعيئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيوآركود (Q - R - code)
على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم
تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أوبمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
وأوضح التوجيه الوزاري أنه تم إصداره بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢٠١٨.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم. ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد ضوابط وإجراءات تداول
المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة ٢٠٢٣.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤.
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ على إصدار توجيه تفسيري لبعض أحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر منتجات صناعات مصطفي مدبولي السلع الغذائية التجارة الداخلية الأرز وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين مجلس الوزراء صرف حكم الاسعار الدكتور على المصيلحي علي المصيلحى وزير التموين التموين والتجارة الداخلية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التعريف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین والتجارة الداخلیة رئیس مجلس الوزراء وعلى قرار
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.