«نيرة صلاح» ليست الضخية الأولى للابتزاز.. عقوبات في القانون المصري على هذه النوعية من الجرائم.. «خبراء النفس والاجتماع» يحللون شخصية الجناة «سيكوباتية مرضية».. ويطالبون بزيادة الوعي المجتمعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تصدرت واقعة «طالبة جامعة العريش»، نيرة صلاح طالبة بكلية الطب البيطري 19 سنة، مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تفاصيل الحادثة ومطالب بحقها، حيث أنها تعرضت للابتزاز بصور لها أثناء تواجدها بالحمام، تم التقاطها من 2 زملائها، ثم قررت التخلص من حياتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى العريش العام، بعد شعورها بآلام شديدة في البطن، وتدهور حالتها الصحية.
في السوشيال ميديا، تداولت منشورات بتفاصيل الخلاف بين «نيرة صلاح» وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية، وقالت بعض الطالبات إن «زميلتها صورتها خلسة أثناء وجودها في الحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما، وأرسلت لها تهديدات كثيرة، بأنها ستقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف».
كما دشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج «حق طالبة العريش» وحملة لمحاسبة المتسببين في وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة.
أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام أنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى ونقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، ونبض ضعيف ناتج عن ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخولها العناية المركزة وإعطائها الأدوية المناسبة، لكنها توفيت نتيجة سوء حالتها.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على: «أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي».
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
التعرض للابتزاز
وبدوره، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن إتاحة المعلومات الشخصية على السوشيال ميديا يضع المواطنين تحت مظلة التعرض للابتزاز الإلكتروني، حيث يستغلها البعض لابتزازهم، موضحًا أن المبتزر شخصية مضطربة سيكوباتية يتصف باللامبالاة ولا يمتلك أي مشاعر يعاني من مشكلات شخصية عديدة أثرت عليه سلبًا.
ويتابع «فرويز»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني عليهن بتقديم بلاغًا سريعًا للجهات المختصة وتجاوز هذه الأمر نفسيا والعودة إلى الحياة والتعامل مع البشر بشكل طبيعى، لأن تدمير الحالة النفسية لأي شخص يبدأ في انعزاله وانطوائه والانسحاب من العالم المحيط به، والاكتئاب الذي قد يؤدي إلى الانتحار.
العقوبة القانونية
كما توضح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الشخص الذي يقوم بالاتبزاز لابد أن يتم معاقبته قانونيًا بأقصى العقوبات ليكون عبرة للآخرين ولمواجهة هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية، مضيفة أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن له مزايا وعيوب أيضًا، فمن يقوم بسرقة الصور والمعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين واستغلالها لصالحه أو ابتزاز الضحية، فهذا يدل على المرض النفسي الذي يعاني منه.
وتواصل «الدكتورة سامية»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الأشخاص الذين يقومون بالابتزاز يكون من أجل التسلية أو الحصول على الأموال أو غيرها من الأمور غير المشروعة، ويعرضون حياة المواطنين للخطر، موضحة أن الابتزاز قد يدفع البعض للانتحار كما هو حدث في الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية، مطالبة وسائل الإعلام بزيادة دورها التنويري والتوعوي للمواطنين بشتى الطرق لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتحار السوشيال ميديا الطب البيطري العريش جامعة العريش طالبة جامعة العريش مستشفى العريش العام
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
القوانين الجديدة تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن ذلك يتيح لغير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات، وأن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، وذلك يساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيهوأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط، وأن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من 2 إلى 3 ملايين جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.