طارق الشناوي لـ«البوابة نيوز»: السينما والدراما تركا ميراثا سيئا لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الناقد الكبير طارق الشناوى إنه لا يستطيع الجزم بإجابة موحدة عن تعامل الدراما مع ذوى الاحتياجات الخاصة لأن كل عمل مرتبط بمخرج معين فى فترة زمنية معينة.
وأضاف "الشناوي"، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": هناك أفلام مهمة قدمت ذوى القدرات الخاصة بشكل جيد، مثل فيلم الكيت كات، فالشيخ حسنى الذى قدمه الفنان الكبير محمود عبد العزيز، كان ضريرا، فقدمه المخرج العظيم داود عبد السيد بطريقة يظهر فيها على أنه "مفتح " أكتر من الناس التى تري، وصدقنا الشخصية، وتعاطفنا معها، وقتذاك كثيرًا؛ لافتًا إلى أنه فى النهاية أثبت أن الأعمى ليس هو غير القادر على النظر، ولكن هو الذى يفتقد الإدراك".
واستطرد قائلا: أيضًا هناك فيلم آخر اسمه "أخويا"، عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان بين أخ وأخيه، وقدمته المخرجة ساندرا نشأت بشكل جيد؛ مؤكدًا أن هناك ميراثا سيئا للغاية فى السينما والدراما تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الهمم، وهو السخرية منهم، وهذا نوع من التنمر.
وأضاف: أن هناك أعمالا قدمت أصحاب الهمم بشكل جيد، إلى حد ما، وأخرى لم يكن صُنَّاعها مدركين الواجب الذى عليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طارق الشناوي البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.
عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.