خلاف على «موبايل».. حبس المتهم بقتل أحد أقاربه طعنًا بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل شاب طعنًا، بسبب مشاجرة بين شقيقة الضحية والمتهم لخلاف على «موبايل» في منطقة أوسيم في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الدفاع عن الأختوعن تفاصيل يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين سيدة وشقيق زوجها، وهما من أسرة واحدة، بسبب اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالسيدة، مما دفعها للتشاجر مع الشاب، وتبادلا السباب بينهما، واستغاثت السيدة بشقيقيها، اللذان اندفعا إلى مكان تواجد شقيق الزوج، وتشاجرا معه بحجة الدفاع عن شقيقتهما، حتى تطور الأمر، واستل المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الشقيقين، وسقط قتيلا وسط بركة دماء، ولفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطعنة نافذة بدائرة مركز شرطة أوسيم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنة نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وهو شخص تجمعه صلة قرابة بالمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًإصابة شخص وزوجته إثر حريق شقة سكنية في حدائق أكتوبر
«وقعوا وهما ماشيين».. إصابة سائحة أمريكية وآخرى إسبانية بالمنطقة الأثرية بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة مشاجرة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مصاب مقتل حبس حوادث أوسيم قتل شاب طعنة الضحية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.