تحديد أسعار 7 سلع بينها السكر.. قرار جديد من وزير التموين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا برقم 5 لسنة 2024 بشأن تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 الخاص بـ 7 سلع غذائية وهي: الزيت والفول والأرز والسكر والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ونصت المادة الثانية، على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو آر كود" على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر.
ونصت المادة الثالثة على التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بعرض شعر البيع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بشرط عدم تجاوز السعر المعروض للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تحديد أسعار 7 سلع طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.