بمناسبة رمضان|500 جنيه إضافية من بيت الزكاة لمستحقي الدعم الشهري..والصرف غدا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف ٥٠٠ جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت ، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2024م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف غدًا الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات الإعانة الشهرية شهر رمضان بیت الزکاة
إقرأ أيضاً:
في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
عرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام زكاة القمح زكاة القمح وذلك بمناسبة بدء موسم حصاده.
وتضمن عرض المركز ما يلي:
١▪️ أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
٢▪️ يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
٣▪️ الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
٤▪️ مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
٥▪️ يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
٦▪️ لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
٧▪️ يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
٨▪️ الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
٩▪️ الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.