أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها الرئيسية معاونة مجلس نقابة المحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وعن طريق تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس فيما يخص الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

وفيما يلي نص القرار الصادر عن نقيب المحامين:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

قررنا ما هو آت:

أولًا: تشكيل لجنة قانونية من السادة المحامين الآتي أسماؤهم:

1 ـ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

2 ـ ثروت الخروباوي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

3 ـ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، والمحامي بالنقض والإدارية العليا.

4 ـ إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والإدارية العليا.

مهام اللجنة

ثانيًا: تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

ثالثًا: يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من السادة المحامين وأساتذة القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين مجلس النقابة العامة للمحامين الصادرة من

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.

المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته

وأضافت: ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سندًا لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.

وأقرت المحكمة، أنه من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابًا أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكًا معيبًا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.


جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا.

مقالات مشابهة

  • وثيقة.. محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين
  • الشيخي: تعديلات قادمة تسمح بتنفيذ الأحكام ضد اللاعبين الأجانب في بلادهم.. فيديو
  • رئيس مجلس النواب يشكر نقيب المحامين لتبنيه مطالب أعضاء النقابة بموضوعية
  • نقيب المحامين: إقرار قانون الإجراءات الجنائية إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية
  • جدل حول التأجيل ومخاوف من أزمة قانونية.. اللجنة المشرفة: انتخابات الصحفيين في موعدها.. والقانون هو الفيصل
  • نقيب المهندسين: إعادة إعمار غزة ليس فقط مشروعًا هندسيًا بل واجبًا وطنيًا
  • نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 127 للمعلمين ببورسعيد عبر الفيديو كونفرانس
  • الإدارية العليا توضح ماهية الجهة المختصة بإثبات المسئولية الجنائية
  • الإدارية العليا: الخطأ الجنائي سند لمجازاة العامل تأديبيًا
  • الإدارية العليا: الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية