بيان مهم من «الصحة» بشأن السيارات المجهزة للمعاقين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لـ 338 ألفا و231 مواطنا على مستوى محافظات الجمهورية، من طالبي الحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك في الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية فبراير من العام الجاري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإيمانا بحقهم في تقرير مدى قدراتهم على القيادة، للحصول على السيارات المجهزة.
وقال «عبدالغفار»، في بيان، اليوم السبت، إن الوزارة تعكف على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على الأشخاص أصحاب الإعاقة وذويهم، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة للمتقدمين للكشف الطبي من خلال تعديل اللائحة لتصبح القرارات الصادرة بمرافق غير محددة المدة وسارية ولا تحتاج إلى تجديد.
رابط الحجز الإلكترونيوأضاف أن التسهيلات المقدمة من الوزارة لطالبي الحصول على السيارات المجهزة، تتضمن إتاحة الحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على الموقع http://car.smcegy.com/ الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم التسجيل ومتابعة الطلب من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بكل طلب، وكذلك طباعة نتيجة الكشف الطبي دون الحاجة لتحمل أعباء الانتقال.
وأشار «متحدث الصحة» إلى تشكيل لجان للكشف الطبي على المتقدمين بمجلس طبي الإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وفقا للتوزيع الجغرافي، وبمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وفقا لرغبة المتقدم للحصول على السيارات المجهزة، وتتولي اللجان المختصة بلجان الكشف الطبي مناظرة المتقدمين والاطلاع على كافة الأبحاث والأوراق المقدمة، وتصدر قرارتها على ضوء ذلك.
وذكر أنه في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية الازمة للمتقدمين، للحصول على السيارات المجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، بإرسال قرارات اللجان الطبية في شأن المتقدمين إلى إدارة الإعفاءات بمصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة وزارة الصحة والسكان على السیارات المجهزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.