4 مارس.. طعن أعضاء نادي الزمالك على ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي في بجلسة ٤ مارس الجارى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.
وكان أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، رفعوا دعوى أمام القضاء الإداري، قالوا فيها: إنه “منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية”.
وأوضحوا أن “أكثر من ألف عضو انضموا إلى الدعوى لإبراء ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%”.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء شرط الحصول على تصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية
أقام الدكتور هاني سامح المحامي ، دعوى بمجلس الدولة ، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات ، لإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ، ممن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل ، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور.
المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى هيروين فى الشروق المشدد لسائق وعامل تاجرا في الحشيش وحازا فرد خرطوش بالمعصرة تقرير المعمل الكيماوي في اتهام اثنين بالاتجاتر بالهيروين اليوم.. الحكم على 3 متهمين أنهوا حياة سائق بعد إحالتهم للمفتيوطالبت الدعوى ، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .