4 مارس.. طعن أعضاء نادي الزمالك على ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام على حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي في بجلسة ٤ مارس الجارى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.
وكان أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، رفعوا دعوى أمام القضاء الإداري، قالوا فيها: إنه “منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية”.
وأوضحوا أن “أكثر من ألف عضو انضموا إلى الدعوى لإبراء ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%”.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم.. إحالة دعوى موظفة للقضاء الإداري
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفة مريضة بعجز جزئي ، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية ، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .