بوابة الوفد:
2025-03-10@12:02:27 GMT

اليوم.. جنايات المنيا تنظر قضايا قتل وآثار

تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT

تنظر محكمة جنايات المنيا ، اليوم السبت 2 مارس، وسط إجراءات أمنية مشددة ، ثلاث قضايا هامة ، ضمن خمس عشرة قضية ما بين قتل وإحداث عاهة وحفريات أثرية غير شرعية ، وحيازة أسلحة ومخدرات.

 

وتعقد هيئة المحكمة جلساتها ، برئاسة المستشار صلاح الشربيني ، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل ، وأحمد محمد صالح ، وأمانة سر مرقص نبيل ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وتنظر ثلاث قضايا هامة تشمل، القضية الأولى تحمل رقم 7819 لسنة 2023  ، والمقيدة برقم 2279 لسنه 2023 شمال المنيا، والمتهم فيها «ر- ص – ع» 35 عاما ، بتهمة قتل آخر  ، بسبب خلافات قديمة بمركز العدوة.

 

كما تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم ، القضية الثانية والتي تحمل رقم 3334 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2207 لسنة 2023 شمال المنيا ، بمركز ومدينة مطاي، والمتهم فيها ، «ح – ص- ح» 38 عاما ، بإحداث عاهة لآخر بسبب خلافات مالية في مركز مطاي، و القضية الثالثة تحمل رقم 13143 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 13143 لسنة 2023 شمال المنيا بمركز مطاي ، والمتهم فيها سبع أشخاص ، بالقيام بأعمال حفريات أثرية ، دون الحصول على ترخيص.

 

 

وكان المستشار أسامة أبو الخير ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين في القضايا الثلاث للمحاكمة الجنائية ، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات قتل أخبار محافظة المنيا شمال المنیا لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانوني يكشف لـ ”اليوم“ عن 4 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء
  • رئيس مدينة مطاي تتابع حملات النظافة اليومية بقرى بردنوها وحلوه
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها
  • اليوم.. مجلس المحامين يناقش أزمة زيادة الرسوم في المحاكم
  • هجوم مسلح على حانة في كندا.. إصابات حرجة والمتهم هارب
  • رئيس الدولة: اليوم الدولي للمرأة مناسبة نحتفي فيها بعطاء المرأة في دولة الإمارات والعالم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها