أدلى عاطل أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة بأسلوب المغافلة فى دائرة القسم.    وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين باسلوب المغافلة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية.

    وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.   عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث السرقات

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • سرقة المغافلة.. خادمة تسطو على مجوهرات وتخفيها بدائرة الخيانة
  • عاكس فتاة.. قرار من النيابة بشأن متهم في البساتين
  • بعد نشر الفيديو.. ضبط المتهم بمحاولة هتك عرض فتاة في البساتين
  • السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل ورشة بالجمالية
  • تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة المساكن فى القاهرة للمحاكمة
  • اعترافات عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين بعين شمس
  • الحوز :سرقة طاقة شمسية بضيعة فلاحية في تمصلوحت تثير الرعب وسط الساكنة ومطالب بتدخل القائد الإقليمي للدرك الملكي
  • سقوط المتهم بالنصب على المواطنين عبر كيان تعليمى وهمى فى مدينة نصر