يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  ويناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.


 

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.



أهداف مشروع القانون

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.


٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.


٣- وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.


٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.


٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية


٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.


٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها.


٨- تمكين المرأة المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برامج الدعم النقدي التضامن الاجتماع التمكين الاقتصادي العدالة الاجتماعية الدعم النقدي التضامن الاجتماعى التأمين الاجتماعي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة على توجيهها بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
  • نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت