عاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

وحث المواطنين على توخي الحذر والامتثال للقوانين المرورية، حيث تُعد الالتزام بتلك القوانين واجبًا وطنيًا يساهم في حماية الحياة الإنسانية وتعزيز سلامة المجتمع بشكل عام.

وترصد بوابة "الفجر" عقوبات تركيب الزجاج الفاميه وطمس اللوحات المعدنية في السطور التالية:

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

عقوبات طمس اللوحات المعدنية

يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

 

القيادة دون لوحات معدنية


وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غرامة مالية قانون المرور حوادث الطرق سحب الرخصة طمس اللوحات المعدنية المخالفة المرورية اللوحات المعدنیة فى حالة فی حالة

إقرأ أيضاً:

للوقاية.. المرور يحدد حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لحوادث الطرق

حذرت الإدارة العامة للمرور، من الإخطاء المرورية أثناء قيادة المركبات ومرتادى الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية ووضعت مجموعة من العادات الخاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، وحددن حالات لا يجوز فيها التخطى و منها :

- إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.

- إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى

- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى

- فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور

- يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقًا لتعليمات المرور

- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضًا داخل المدن لمنع الحوادث

- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • المرور تعلن انطلاق خدمة لوحتك لبيتك لتسجيل المركبات
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • للوقاية.. المرور يحدد حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لحوادث الطرق
  • 50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تواجه سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار