عاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

وحث المواطنين على توخي الحذر والامتثال للقوانين المرورية، حيث تُعد الالتزام بتلك القوانين واجبًا وطنيًا يساهم في حماية الحياة الإنسانية وتعزيز سلامة المجتمع بشكل عام.

وترصد بوابة "الفجر" عقوبات تركيب الزجاج الفاميه وطمس اللوحات المعدنية في السطور التالية:

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

عقوبات طمس اللوحات المعدنية

يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

 

القيادة دون لوحات معدنية


وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غرامة مالية قانون المرور حوادث الطرق سحب الرخصة طمس اللوحات المعدنية المخالفة المرورية اللوحات المعدنیة فى حالة فی حالة

إقرأ أيضاً:

الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية

يلجأ الكثيرون إلى اختراق الحسابات الإلكترونية ، لاسيما التابعة للأشخاص الإعتبارية لتحقيق أرباح مالية على حساب الآخرين.


و واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت ،  جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.


في هذا الصدد، نصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

و إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
  • بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة متوقعة على القندوسي بعد طرده
  • اليوم.. “المرور” تطرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • وصلت لـ 435 ألف جنيه.. شخصان يتزايدان على لوحة سيارة مميزة
  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية