المحكمة العمالية تنصف وافداً وتلزم كفيله بدفع 180 ألف ريال
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف عمالية حكماً بإلزام صاحب عمل بتعويض مقيم بمبلغ 180 ألف ريال تعويضًا عن الضرر الذي أصابه وتأثر حاله وفوات كسبه نتيجة بلاغ تغيب كيدي من صاحب العمل وثبت كيديته.
وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن المدعي رفع دعوى إلى المحكمة العمالية بمنطقة عسير مطالبًا بالحكم على المدعى عليها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الهروب المقدم ضده، وبعد النظر من قبل دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضي برد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك.
أخبار متعلقة 23 جمعية مختصة بالعلاج من إدمان المخدرات في المملكةفي 7 أيام.. ضبط 14955 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودوبعد أن تسلّم المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية، أُحيلت إلى الدائرة المعنية والتي طلب فها قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف عليه، والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر، وذلك لعدة أسباب ذكرها المدعي أبرزها أن المدعى عليها أنهت عقده معها دون سبب مشروع، ومماطلتها في دفع مستحقاته لديها والتي صدر بشأنها حكم بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد والبالغة 8 أشهر، ورفضها إعطائه نقل كفالة، وتقديم بلاغ تغيب عن العمل كيدي ضده.
قبول اعتراض الوافد
وبعد الإطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبيّن أن الاعتراض قُدّم خلال المدة المقررة نظامًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإن ما استندت له دائرة النظر بمحكمة الدرجة الأولى في غير محله لأن ما بدر من المدعى عليها فيه ضرر متحقق على المدعي ومنع له من العمل وتفويت لكسبه دون أن يكون لذلك وجه معتبر، والشريعة جاءت برفع الضرر، وقد ثبت كيدية البلاغ، ولم تبادر المدعى عليها برفعه، ولم يرتفع إلا بعد إقامة دعوى في ذلك.
وحكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة العمالية الرابعة بالمحكمة العمالية بأبها المتضمن رد الدعوى، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً وقدره "180" ألف ريال تعويض عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب، ورد ما زاد عن ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المحكمة العمالية المدعى علیها عن الضرر
إقرأ أيضاً:
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
قالت دار الإفتاء المصرية إن القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضررعن طريق نقلهم لمكان أمن يتم استقبالهم فيه.
من مظاهرالرفق والرحمة في الشريعة الإسلامية
ومِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».
ولذلك كانت الرحمة والرأفة والرفق مِن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. وقد صحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم.
وقد روى مسلم والبخاري في "صحيحيهما" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَخَلَت امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».
والمسلم بمقتضى إسلامه مُطَالَبٌ بأن يرحمَ مخلوقات الله جميعًا، ويرفق بها حتى نفسه التي بين جنبيه، ولا يعرضها للهلاك أو الضرر مِن أيّ نوعٍ كان؛ لأنَّ المخلوقات جميعًا مسبحة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
وجاء في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"،و "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"،و "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم.