تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المدينة المنورة، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / عبدالله بن صالح بن عائض الذيابي الرشيدي - سعودي الجنسية - على قتل / خالد بن عبدالعالي بن محمد الرشيدي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله ين صالح بن عائض الذيابي الرشيدي - سعودي الجنسية - يوم السبت 21 / 8 / 1445 هـ الموافق 2 / 3 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.