أبو زريبة يبحث تعديل قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ليبيا – عقدَ وزير الداخلية في حكومة الاستقرار اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا الخميس، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور بقرارٍ، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
واستعراض المجتمعون الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور،كما تم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
وبحث الاجتماع في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب،ومراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وتناول الاجتماع أيضًا قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور، ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول، ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المرور
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.