أقيم اليوم عرض للفيلم التونسي " جوع " والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال25 وذلك في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة حضرتها مخرجة فيلم " جوع " آمنه النجار وأدارها الناقد احمد سعد الدين.
 تحدثت آمنه عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة  قائلة :قصة فيلم " جوع " مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل عنوان "حب معوي " للكاتب طارق اللموشي  حيث اشطرتت  الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتي يتسني له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت  تقديم  عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اختارت هذي القصة من بين مجموعة قصصية  لاني شعرت أنه يحمل شيء.


واضافت  آمنه قائلة : الفيلم ليس تحذيريا  ولا مقيد للحريات لكنه يعبر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نري وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث  فأنا اتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام .
وردا علي سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي جاءت في نهاية الفيلم وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل  بجثتها وتقطيعها وطهي لحمها قالت آمنه: بداية العمل لا يعرض في التليفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل افراد الاسرة بجانب أنها رفضت الإنحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم فهذا شخص مريض احب فتاه واراد اغتصابها ويجد لذة ومتعه في قتلها والتمثيل بجثتها بدليل أنه في نهاية الفيلم قال إن هذه الفتاه ليست الأولي التي يقتلها ويأكل لحمها بل الثالثة .
  معروف  أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا  أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

كلمات دلالية المغرب تعديلات مدونة الأسرة

مقالات مشابهة

  • انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
  • أخذ إجازة قصيرة من أدوية السكري أو إنقاص الوزن خلال العطل.. ما رأي الخبراء بذلك؟
  • مخرجة «دخل الربيع يضحك»: أعشق رباعيات صلاح جاهين ولايقة على فيلمى
  • عضو بـ«الشيوخ»: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يحمل رسائل إنسانية
  • الأسهم الأميركية ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء في جلسة تداول قصيرة
  • تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
  • مخرجة فيلم شرق 12: أظهرت إعجابي بتراثنا الذي يمجد الحدوتة
  • الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يقترح فتح أماكن عروض جديدة بمراكز ومدن المحافظة
  • علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين د في جسمك.. نصائح لاكتشافها وعلاجها