تفقد اليوم السبت، محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، قاعات منظومة التعليم الجديدة للصفوف الأولى، ومرحلة رياض الأطفال بمدرسة جمال عبدالناصر الإبتدائية، وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامة التلاميذ والمعلمين، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية .

تفقد مدير عام الإدارة خلال جولته قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل المدرسة وناقش التلاميذ فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى العملية التعليمية وجودتها مؤكداً على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يتم تطبيقه بالتناوب خاصةً أن القيادة السياسية للبلاد مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وشدد محمد أبو الفضل، على خلال زيارته على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية  للوقاية من الأمراض المعدية والحد من إنتشارها حفاظاً على سلامة أبنائنا التلاميذ وكذا عقد الندوات والمحاضرات التوعوية لتنمية الوعي الطلابي بترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث وأثنى على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وتعاون هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة التربوية مع قيادتها والعمل بروح الفريق لتنفيذ القرارات الوزارية،معرباً عن شكره وتقديره لمدير المدرسة الأستاذ عبدالعزيز علي أبو دهيس والعاملين بها.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى أنّ مرحلة رياض الأطفال تعد الركيزة الأولى لتأسيس قاعدة التعليم للمرحلة الابتدائية، لأن إنجاز الطفل في الابتدائية يعتمد على رصيده المعرفي والمهاراتي والسلوكي الذي اكتسبه في مرحلة رياض الأطفال كما تعتبر أساسيات التعلم التي يكتسبها الطفل في مرحلة رياض الأطفال، مؤثرة بشكل كبير على تطور النظام التعليمي والتربوي في الدول التي تولي تلك المرحلة اهتماماً كبيراً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منظومة التعليم الجديدة للصفوف الأولى رياض الأطفال مدير تعليم المنشاه جمال عبدالناصر محافظة سوھاج بوابة الوفد الإلكترونية ریاض الأطفال

إقرأ أيضاً:

مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة لهذه المنشآت، بالإضافة إلى تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توسيع قاعدة المصدرين لإصدار أدوات الدين، وتمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من تنفيذ عمليات التوريق، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين في أدوات الدين والصكوك الصادرة عن هذه المنشآت.المنشآت ذات الأغراض الخاصةوشملت التعديلات المقترحة المادة السادسة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث تم تعديل الفقرة «ج» من المادة، لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين الصادرة عن المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تنص المادة على أنه في حال طرح المنشأة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون من خلال طرح عام، فإنها تخضع لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج.
أخبار متعلقة صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و208شبكة القطيف الصحية تحدد مواعيد عمل 3 مراكز خلال رمضان وعيد الفطر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة الحادية عشرة تغييرات جوهرية في الشروط الواجب توافرها في راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
فبينما كان يشترط سابقًا أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة في بعض الحالات، فإن التعديل المقترح يمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي، بشرط التزامه بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وحصوله على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وإصدار أدوات الدين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية أصول المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص صريح يمنع دائني الراعي من امتلاك أي مصلحة في المنشأة أو المطالبة بأصولها، إلا في حال الإفصاح الكامل عن تلك المطالبات في مستندات المنشأة.
وشملت التعديلات المادة الخامسة عشرة، التي تنظم مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث أضيفت فقرة تشترط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية.
وتضمنت التعديلات أيضًا منع دائني وصي المنشأة من امتلاك مصالح أو مطالبات على أصول المنشأة، مما يعزز استقلالية دور الوصي ويحمي حقوق المستثمرين.الرقابة وحماية حقوق المستثمرينوفي سياق تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستثمرين، تم اقتراح تعديل المادة السادسة عشرة، بحيث يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولًا عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها، وهو ما يعزز حماية مصالح المستثمرين. كما تم تحديد مسؤوليات الوصي، التي تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والإشراف على أدائهم، وتعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة.
ولتجنب تعارض المصالح وضمان استمرار الحوكمة الرشيدة في إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة السابعة عشرة لتنظيم عملية تغيير وصي المنشأة. وفقًا للتعديلات، يحق للراعي ولحملة أدوات الدين التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير الوصي في حال عدم تمكنه من أداء مسؤولياته أو إخلاله بالتزاماته. كما يحق للهيئة التدخل واتخاذ أي إجراء مناسب لتعيين وصي بديل عند الضرورة.
إحدى الإضافات المهمة في التعديلات المقترحة هي إدراج فصل جديد تحت عنوان ”المنشئ في عمليات التوريق“، يشمل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، حيث ينظم الفصل دور المنشئ في بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع منع المنشئ ودائنيه من التصرف في تلك الأصول بعد البيع.
كما توضح المادة التاسعة عشرة أن حملة أدوات الدين لا يحق لهم مطالبة المنشئ بسداد المبالغ المستحقة عليهم إلا في الحالات التي يتم الإفصاح عنها مسبقًا.استقلالية مجلس الإدارةفيما يتعلق بحوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ. حيث أصبح لزامًا أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين عند تأسيس المنشأة، مع استثناء يتيح أن يكون بعض الأعضاء غير مستقلين في حال كان المجلس مكونًا من ثلاثة أعضاء فأكثر، شريطة أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين.
وحرصت هيئة السوق المالية على تضمين قواعد واضحة لتنظيم علاقة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام الإفلاس، حيث أضيفت المادة التاسعة والأربعون التي تلزم المنشآت بالامتثال لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما نصت المادة على ضرورة حصول المنشأة على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي إجراءات إفلاسية.
واقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات في لوائحها. من بين التعديلات المقترحة، تم تعديل تعريف ”أداة دين مبنية على ديون“، حيث أُزيل أحد الشروط المقيدة لمنح مزيد من المرونة في إصدار هذه الأدوات.
كما تمت إضافة تعريف جديد لمصطلح ”المنشئ“ ليشمل الشخصية الاعتبارية التي تبيع أصولها أو تحول حقوقها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
واقترحت الهيئة تعديل المادة الخامسة والخمسين، بحيث يمكن للمنشأة التقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيلها عند انتفاء الحاجة إليها، شريطة تقديم تأكيد من مجلس الإدارة بعدم وجود التزامات قائمة على المنشأة.

مقالات مشابهة

  • فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم بمدرسة الظاهر الرسمية لغات
  • الكنيسة تواصل جهودها في تعليم الأطفال روحانية الصوم الكبير
  • 28 ألف مصلٍ في ليلة 27 رمضان بجامع الشيخ خليفة الكبير في العين
  • أعمدة سرية أسفل الأهرامات.. اكتشاف خيالي يتحطم على صخرة العلم
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • مدير عام تعليم المدينة يتفقد أعمال المركز الرمضاني والكشافة
  • إصابة شخصين في تصادم سيارتين على محور جمال عبدالناصر بالقاهرة
  • انتظام العملية التعليمية بالمدارس في آخر يوم دراسة قبل إجازة عيد الفطر| صور
  • رشوان توفيق وأحمد صيام وميمي جمال وعايدة رياض ووائل الفشني نجوم حلقات العيد على نايل دراما
  • عضو لجنة الطفل لـ "البوابة نيوز": ملف ثقافة الصغار يحتاج إلى جهد كبير من كافة المؤسسات