قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين باستعراض القوة والشروع في قتل مواطن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه لكل منهما ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة  كما قضت ببراءة متهمة بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل مواطن.   كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين استعرضا وآخرين سابق الحكم عليهم القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه ع.

خ بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن أفعالهم، وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح نارى واسلحة بيضاء    وأضاف امر الإحالة أنه أقترنت  هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان شرعا وآخرين سبق الحكم عليهم في قتل المجنى عليه، عمداً بأن أطلق صوبه المتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابته بتقريرالطب الشرعى حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من آزره ومؤازرته الا أن خاب اثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه للعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 4 عمال 15 يوما بتهمة خطف واحتجاز آخر داخل شقة فى السلام
  • تأجيل محاكمة عاطل قتل شاب وإصابة شقيقه فى الإسكندرية
  • الحبس شهر لسايس متهم بالبلطجة على الركاب بمصر الجديدة
  • الحبس سنتين لعصابة سرقة المواطنين في شوارع المرج
  • الحبس سنتين لعاطلين بنهمة سرقة الهواتف المحمولة في المرج
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمة بانهـاء حياة زوجها بمساعدة نجلها و2 أخرين بالشرقية
  • 3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • إيداع لمتهمين برشق قطار المنوفية وإصابة طفلة ووالدها دار رعاية
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل