اشتراك سنوي مخفض بنسبة 75% في وسائل المواصلات لهذه الأسر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن “الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر”.
وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددها 21 مكتسبًا، منح الأسرة اشتراكا سنويا منخفضا 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة.
جاء ذلك طبقا لما حددته المادة 10 من مشروع القانون والتي جاءت ناصة على الآتي: "تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة، ويكون التخفيض 50% في حالة إنجاب الأسرة لطفل آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
لا يشترط وجود نسبة مصرية.. تفاصيل جديدة عن حالات منح الجنسية للسفن
نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية
التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.