السجن 10 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة فى حلوان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على طفلة، بالسجن لمدة 10 سنوات. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تعدى على المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد، واستغل في ذلك حداثة سنها، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها، وكذا مستغلاً عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها مما يخل بحيائها إخلالا جسيماً على النحو المبين بالتحقيقات.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.