انطلاق مؤتمر «مصر ونهر النيل عبر العصور» في جامعة القاهرة الاثنين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة القاهرة مؤتمر «مصر ونهر النيل عبر العصور»، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات التاريخية وقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ ومقررها الدكتور محمد السد عبد الغني، وبالتنسيق مع الدكتورة إيمان عامر مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية ومقرر المؤتمر، والدكتورة سحر حنفي - رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب.
ويضم المؤتمر أثنتى عشرة جلسة علمية بمشاركة أكثر من 65 مؤرخ وباحث ومتخصص في مجال الموضوع؛ وتمتد فعالياته على مدار يومي 4 و 5 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة وكلية الآداب بجامعة القاهرة.
حيث تنطلق فعالياته في تمام العاشرة من صباح الإثنين الموافق 4 مارس 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتمتد فعاليات اليوم الأول حتى السادسة مساء بقاعات المجلس بالتوازي.
فيما تنتقل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الثلاثاء 5 مارس 2024 لتعقد بمقر كلية الآداب جامعة القاهرة.
ندوة «ظاهرة العنف: الأسباب والعلاج»في سياق آخر ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع جامعة عين شمس ندوة بعنوان «ظاهرة العنف : الأسباب والعلاج» و ذلك في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024؛ بكلية التربية جامعة عين شمس- قاعة مجلس الكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة جامعة القاهرة الأعلى للثقافة جامعة القاهرة مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».