شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية، وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم 881 وتاريخ 23 12 .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في...

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444ه، 7 فصول تشمل 38 مادة شارحة للتعريفات والأحكام العامة، إلى جانب تفاصيل الترخيص والاشتراكات.

النظام: نظام المساهمات العقارية.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

الجمعية: جمعية المساهمين.

المادة الثالثة:

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الثاني -الترخيص والاشتراكات

المادة السادسة: يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة: يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

المادة الحادية عشرة: يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة: مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

المادة السادسة عشرة: تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

المادة الثامنة عشرة: يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

المادة العشرون: يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

الفصل الرابع -جمعية المساهمين

المادة الثانية والعشرون: يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

المادة الرابعة والعشرون: يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

المادة السادسة والعشرون: يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون: يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: 1- البيع بمزاد علني.

3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثلاثون: يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

الفصل السادس- المخالفات والعقوبات

المادة الثانية والثلاثون: دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار.

3- إلغاء الترخيص.

5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

المادة الثالثة والثلاثون: تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

المادة الخامسة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع - أحكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون: يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة والثلاثون: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من النظام

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد

وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.

وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.

واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .

وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .

واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.

وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.

ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.

وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة حول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025
  • أهم 7 شروط لحجز سكن لكل المصريين 2024.. التفاصيل الكاملة
  • تركيا تشهد زيادات جديدة في أسعار الوقود: التفاصيل الكاملة
  • مساحات شقق الإسكان.. التفاصيل الكاملة للطرح
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • هذه قصة توقيت وقف إطلاق النار.. التفاصيل الكاملة
  • الحج السياحي.. التفاصيل الكاملة للأسعار
  • وظائف الإمارات من وزارة العمل.. التفاصيل الكاملة وآخر موعد للتقديم
  • أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024.. التفاصيل الكاملة
  • التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان