صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

وتأتي فلسفة القانون الجديد ،في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري  بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

وحدد قانون نقابة التكنولوجيين، عددا من الحالات التي يتم بموجبها انتهاء العضوية في النقابة.

وتضمنت تلك الحالات ما يلي:

1. الوفاة.

2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة التكنولوجيين القاهرة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين

حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025  أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالأجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية

ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.

تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات الصلح فى بعض مخالفات السائقين على الطرق
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • اعرف ضوابط وشروط لترخيص السلاح وفقا للقانون
  • حالات فسخ عقد الإيجار وفقًا للقانون
  • ضبط تاجر مخدرات في المعصرة.. وهذه عقوبته وفقاً للقانون
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • الصحفيين تستنكر التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء وعودة دعوات التهجير
  • «أقسام الطوارئ» جاهزية وكفاءة طبية خلال الإجازة
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين