أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.

وبخصوص الموارد المحولة، أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت، عند متم يناير 2024، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة.

ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 ملايين درهم)، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم).

كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 ملايين درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8 في المائة.

وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).

ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه

حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن  الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.

ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليون

وفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليون

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

فحص الإقرارات الضريبية

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • سعره مليون سنتيم.. شركة مغربية تطرح دواءً مصنوعاً بالقنب الهندي
  • حظر بيع سيارات الغاز في كاليفورنيا
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • بالفيديو | دبي ترسي عقد توسعة المترو بـ 20.5 مليار درهم