صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،  وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

 

ويستهدف مشروع القانون إجراء تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.

لايفوتك ||

 

الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم هدفه السمو بالأخلاق وتهذيب النفس


تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:


أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الأزهر التعليم الفني المهن التعليمية

إقرأ أيضاً:

لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين

فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال،  وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .

في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.


و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.


عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
 

مقالات مشابهة

  • «التعليم» تحدد أجزاء المنهج بامتحان شهر مارس 2025 لصفوف النقل
  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهورين جديدين
  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • صرف مكافأة رمضان للعاملين بمحافظة بورسعيد و الأحياء و المديريات
  • بدء امتحانات شهر مارس 2025 في المدارس الأحد | والتعليم تحدد مقررات الاختبارات
  • لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
  • جدول امتحانات شهر مارس 2025 للمراحل التعليمية الثلاث
  • وزير التربية والتعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم
  • شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
  • شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان ويدعو لنصرة فلسطين