صدمة جديدة للمتلاعبين بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التلاعب في أسعار الذهب الخروج عن القانون العملات الاجنبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، والتي جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتائج التسجيل البايومتري (UPN)، كأرقام وظيفية لموظفي المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق، وفق النموذج المعتمد من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط الاتحادية، ليتم اتخاذ الإجراءات على وفق تلك البيانات، وقيام حكومة إقليم كردستان العراق، باستقطاع ما نسبته (1%)، من الراتب الاسمي للموظف عند التسجيل البايومتري، أو عند ترفيع الموظف ولمرّة واحدة، وتحويله إلى وزارة التخطيط الاتحادية، وكذلك قيام حكومة الإقليم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة التخطيط الاتحادية، وأن تُكمل الوزارة جميع الإجراءات خلال هذه السنة.
وضمن منهج التواصل بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات والشرائح المهنية، أقر المجلس جملة مقررات تخصّ شريحة المهندسين، ودعم المكاتب الهندسية والعلمية في القطاع الخاص، وكالآتي:
1-التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين.
2-تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء.
3-تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحّة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العامل الأجنبي، ومراعاة مدى حاجة سوق العمل في العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بحسب متطلبات كل محافظة عند اصدار إجازة العمل، والتنسيق مع النقابات بهذا الشأن بحسب القطاع الذي تعود إليه تلك النقابات.
4-التزام الجهات الحكومية كافة بمطالبة الجهات المتعاقد معها تقديم براءة ذمّة عن رسم الطابع الهندسي، من صندوق تقاعد المهندسين قبل توقيع العقود معها على وفق القانون.
5-التزام وزارتي الدفاع والداخلية بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية بشأنه.
6-تعتمد الدورات الهندسية المقامة من نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين وفقاً للقانون.
7-تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، التعاقد مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة، والحاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للقانون، للإشراف والفحص في المشروعات الاستثمارية، بموجب عقود تُبرم بين المكتب أو المختبر من جهة، وهيئة الاستثمار المختصة من جهة أخرى، تتضمن تسديد مستحقات المكتب أو المختبر من هيئة الاستثمار مباشرة، بعد استيفاء مبالغها من المستثمر وينظم ذلك بالعقد الاستثماري.
8- السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية وشركات الخدمات الطبية وغيرها من الشركات التجارية، باستيراد الأجهزة الطبّية بعد استحصال موافقة وزارة الصحة.
ودعماً لقدرات القوة الجوية العراقية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع، لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة (المرحلة الأولى)، ضمن قرض ضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية، استناداً إلى قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023).
وأقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير البيئة صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 2012، استناداً إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، مع التحفظ على المادة( 9)، من النظام الأساسي المذكور.
كما أقر المجلس توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باعتماد الشفافية في إعلان المناقصات، وعدم ذكر وتحديد اسم شركة معيّن، والاكتفاء بالإشارة إلى المواصفات المطلوبة، على ألا يجري شراء المنتج الأجنبي عند توفر حالات تطبيق المادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023).
وتمت الموافقة على استثناء هيئة البحث العلمي/ مركز معالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية والبايلوجية والحربية، من تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص (1 لسنة 2024)، وأساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لإنشاء محطتي (ذي قار، والموصل) لمعالجة وإتلاف المخلفات الخطرة.
ووافق المجلس على استثناء مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وأمانة مسجد الكوفة، وأمانة مسجد السهلة، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية لإنجاح الزيارات الفاطمية في محافظة النجف الأشرف، ولغاية 31 كانون الأول 2024، وضمن الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وبما يتضمن؛ (1) مليار دينار للعتبة العلوية المقدسة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد الكوفة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد السهلة.
وشهدت الجلسة إلغاء قرار مجلس الوزراء (3 لسنة 2022)، والمتضمن توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تنفيذ خطوط نقل (400 كي في) لانتفاء الحاجة، وذلك ضمن توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تاريخ 8 تشرين الأول 2021، ولغاية 27 تشرين الأول 2022.
واقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقراره (23604 لسنة 2023) بشأن تجهيز مركبات إلى وزارة الخارجية، خلال عامي 2024، و 2025، وتخويل الوزارة صلاحية عقد اتفاق مع الشركة المصنّعة، لغرض استيراد السيارات واستبدالها بعد مرور كل ثلاثة موديلات، مع دفع فارق سعر الموديل الجديد باتفاق مشترك لتسعير السيارات المستخدمة، بما يحفظ مصلحة العراق والمال العام.