لفترة محدودة.. بيجو 2008 بدون جمارك .. كيف تحصل عليها؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئة الكروس أوفر، ومن أهمها بيجو 2008 والتي وتعتبر الشقيقة الصغرى لكل من بيجو 3008 و بيجو 5008.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 2008 موديل 2023
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 2008 موديل 2023 بعد تخفيضها 70% نحو 6,831 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيجو 2008 موديل 2023 بيجو مجلس الوزراء اخبار العراق بیجو 2008
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.