بوليفيا: أثبت الزمن عدالة قرارنا قطع العلاقات بـ”إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت بوليفيا، جرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، مطالبةً بوقف فوري لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان نشرته يوم الجمعة، عن أسفها “لمنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة”، بسبب ما يشكله المنع من انتهاكٍ لأحكام اتفاقيات جنيف، وضمان المساعدات الإنسانية الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وطالبت بوليفيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدوليين باتخاذ إجراءاتٍ فورية لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
ودانت بوليفيا على مجزرة الرشيد، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في قطاع غزة، وقالت إن “مهاجمة المدنيين العُزل، الذين كانوا يبحثون عن الطعام، بالأسلحة النارية، تشكل عملاً جباناً وحشياً، يُخالف كل أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان”.
ولفتت إلى أنه “توجد بالفعل أسباب كافية لفتح محاكمة لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو وأعوانه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البيان أن “الزمن أثبت عدالة قرارنا، بعد أن قررنا قطع العلاقات بإسرائيل التي تُمارس جرائم الإبادة الجماعية”، داعياً الدول إلى اتخاذ قرار قطع علاقاتها بـ”إسرائيل”، بحيث يأتي ذلك في “كفاحٍ ضد الاستعمار الجديد”، بحسب ما شدد البيان.
وأكد البيان أنه “لا يُمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل خطورة تلك الجرائم الإسرائيلية، بل يجب عليه أن ينضم إلى حملة الإدانة والمطالبة بالعدالة”.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية بالاحتلال، إذ أقدمت على هذه الخطوة عام 2009، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 6 جرائم تتسبب في القبض على سائق المركبة ضمن قانون المرور الجديد
«الخليج»: متابعات
حدد قانون السير والمرور الجديد في الإمارات الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، ست جرائم تمنح منتسبي سلطة الضبط المروري القبض على مرتكبيها من سائقي المركبات حال ضبطهم متلبسين بها.
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
وتضمن قانون السير والمرور الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
4 شروط لإصدار رخصة القيادة
حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
حالات وقف العمل برخصة القيادة
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
ضوابط استخدام الطريق
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.