تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".


جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ونصت المادة ٢٣ من القانون على أن يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات

التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي حياة كريمة الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.


مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.

و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن  يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.


ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بحياة كريمة: قافلة السعادة تقدم الدعم لنحو 25 ألف مستفيد |شاهد
  • مكتب حقوق إنسان أبين يوزع سلال غذائية للأسر الفقيرة والمتعففة
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • شاهد بالفيديو.. عبد الواحد محمد نور يسخر من دعوة “حميدتي”.. يصف قواته بالمليشيا والجنجويد ويتهمه بالتسبب في نزوح الأسر من منازلها
  • شاهد | مناشدة من المواطنين وتدخل عاجل من الجهات المعنية لكوارث الصخور في صعدة
  • 300 جنيه لكل أسرة.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة رمضان
  • «قطار الخير» يصل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في أبو حمص بالبحيرة
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • مسؤول سوداني: النساء يمثلن 98% من الأسر التي تعاني أوضاعًا قاسية