عقوبة المتورطين في واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أنهت وزارة الداخلية فحص موقف الطالبة شروق أحمد و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح؛ تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها، كما توقف والد الطالبة شروق، رائد الشرطة، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات، حرصا على نزاهتها.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد حققت في واقعة وفاة الطالبة نيرة الزغبي، والتي تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلة؛ بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكترونينصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المدينة الجامعية شروق أحمد الإبتزاز الإلكتروني لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".