هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حيث تقول سائلة: لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ 

يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.


2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات زكاة مؤخر صداق الزوجة

وورد سؤال يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟، قالت الإفتاء إنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.

وتابعت: من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.

والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ.

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال:

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 195، ط. دار المعرفة): [ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلًا عمَّا ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.. وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 217، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر): [قوله: (ملكًا تامًّا) احترازٌ عن الملك الناقص؛ حيث لا يجب فيه الزكاة؛ كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع] اهـ.

وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجب فيه -أي المهر- عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم تقبض] اهـ.

ونقل الشيخ أبو عبد الله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" (3/ 168، ط. دار الكتب العلمية) قوله: [فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرشِ جنايةٍ أو مهرِ امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض] اهـ.

وشددت بناءً عليه: فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الصدقة إخراج زكاة المال الزکاة فی أموال على المرأة یبلغ ما لا زکاة

إقرأ أيضاً:

تدشين توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء والمساكين في صنعاء

الثورة نت/..

دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة في محافظة صنعاء، اليوم، مشروع توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء والمساكين تحت شعار “وآتوا حقه يوم حصاده”.

وخلال التدشين في مديرية مناخة، أشاد وكيل الهيئة العامة الزكاة، علي السقاف، بمستوى وعي أبناء المحافظة، وحرصهم على تأدية زكاتهم أولا بأول، داعيا المكلفين إلى المبادرة في تسليم ما عليهم من زكاة إلى هيئة الزكاة؛ باعتبارها الجهة المعنية في جمع الزكاة وصرفها لمستحقيها، حسب مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم.

وحث المزارعين على الاهتمام بالزراعة، وانتهاج طرق وأساليب جديدة لتطويرها للوصول إلى الإكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل المرحلة الإستثنائية، التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان.

فيما أوضح مدير مكتب الزكاة في المحافظة، عبد الوهاب الطهيف، أنه سيتم توزيع 22 ألفا و٧٢٢ قدحًا من الحبوب وفق آلية تم إعدادها لصرفها ميدانيًا لمستحقيها في مديريات المحافظة.

وبين أن مشروع توزيع زكاة الزروع والثمار عينيًا يهدف لتحقيق المقاصد الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، معتبرًا توزيع الزكاة في ظل المرحلة الراهنة جراء العدوان أحد صور الصمود والتكافل في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها الوطن.

من جانبه، ثمن مدير مديرية مناخة، منير الكبسي، حرص هيئة الزكاة على توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية.. داعيا التجار والمواطنين إلى التعاون، وتسليم الزكاة المستحقة عليهم للهيئة.

وأكد حرص السلطة المحلية في المديرية على تذليل الصعوبات والمعوقات أمام هيئة الزكاة في أداء واجباتها المتمثلة في جمع الزكاة وصرفها لمستحقيها في عزل وقرى المديرية.. منوها بما حققته الهيئة من إنجازات وخطوات تمثلت في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تسهم في تخفيف معاناة الفئات المستحقة.

وفي التدشين، أشار مدير إدارة التوعية في مكتب الهيئة بالمحافظة، إبراهيم حميد الدين، إلى أهمية الزكاة وضرورة تسليمها لمستحقيها بما يعود نفعها في تعزيز التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى حرص واهتمام الهيئة وفروعها على إيصال الزكاة لمستحقيها وفقا لمصارف الزكاة، التي أمر الله بها.

بدوره، أوضح مدير مكتب الهيئة في المديرية، عبد الرحمن محرم، أن إجمالي الزكاة العينية من الحبوب في المديرية بلغت 850 قدحا، سيتم توزيعها وفق آلية الصرف لمستحقيها في عُزل وقرى المديرية، مشيدا بحرص المزكين من أبناء المديرية في تسليم زكاة زروعهم، واستشعارهم بالمسؤولية تجاه هذه الفريضة.

مقالات مشابهة

  • زوجة تشكو زوجها بعد 65 يوما فى عش الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • تعز.. تدشين توزيع زكاة الحبوب لموسم الحصاد 1446ھ
  • حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
  • تدشين توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء والمساكين في صنعاء
  • أموال وديون ضائعة
  • هل يجوز للمرأة إخراج زكاة المال لعلاج أحد الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية
  • براتب 10500 جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف ‏خالية (اعرف التخصصات المطلوبة)‏
  • ينفع أعطى ابني من أموال الزكاة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • الإفتاء تكشف حكم منح الابن جزءا من أموال الزكاة