هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ اعرف شروط استحقاقها وإخراجها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حيث تقول سائلة: لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟
هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل. دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات زكاة مؤخر صداق الزوجة
وورد سؤال يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟، قالت الإفتاء إنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.
وتابعت: من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.
والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ.
وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال:
قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 195، ط. دار المعرفة): [ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلًا عمَّا ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.. وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 217، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر): [قوله: (ملكًا تامًّا) احترازٌ عن الملك الناقص؛ حيث لا يجب فيه الزكاة؛ كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع] اهـ.
وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجب فيه -أي المهر- عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم تقبض] اهـ.
ونقل الشيخ أبو عبد الله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" (3/ 168، ط. دار الكتب العلمية) قوله: [فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرشِ جنايةٍ أو مهرِ امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض] اهـ.
وشددت بناءً عليه: فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الصدقة إخراج زكاة المال الزکاة فی أموال على المرأة یبلغ ما لا زکاة
إقرأ أيضاً:
"بيت الزكاة والصدقات" يقرر صرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات، بعد دراسة حالة كل منهما، وتبين أنهما من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 25 من نوفمبر 2024م، أن السيدة أميمة م ش تبلغ من العمر 63 عامًا، أرملة ليس لديها مصدر دخل ثابت وتعاني من ورم بالرحم وتم استئصاله مع ارتفاع ضغط الدم وسكر بالدم وتعول أسرة مكونة من 7 أفراد؛ الأول ابنة عمرها 42 عامًا غير متزوجة تعاني من هشاشة عظام وورم بالغدة النخامية أسفل المخ، والثاني ابنة عمرها 32 عامًا غير متزوجة، والثالث ابنة عمرها 30 عامًا غير متزوجة والرابع ابن عمره 27 عامًا لا يعمل، والخامس ابن 25 عامًا، يعمل سائق توكتوك، والسادس ابن عمره 24 عامًا طالب جامعي.
أضاف البيان أن السيدة الثانية، هي: شهيرة ع ق وتبلغ من العمر 44 عامًا، لا تعمل وتعاني من أمراض العظام وتعول ثلاثة أبناء بعد تغيب الزوج وعدم إنفاقه على أسرته، وهم ابنة عمرها 21 عامًا تدرس فى المرحلة الجامعية والثانية عمرها 16 عامًا، في المرحلة الثانوية والثالثة عمرها 9 أعوام في المرحلة الابتدائية، وتعاني من ضيق الحال وتدني مستوى المعيشة، والدخل لا يكفي احتياجات الأسرة.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].