هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حيث تقول سائلة: لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ 

يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:
1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.


2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات زكاة مؤخر صداق الزوجة

وورد سؤال يقول: هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟، قالت الإفتاء إنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول من حين قبضه.

وتابعت: من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.

والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ.

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال:

قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 195، ط. دار المعرفة): [ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلًا عمَّا ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.. وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 217، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر): [قوله: (ملكًا تامًّا) احترازٌ عن الملك الناقص؛ حيث لا يجب فيه الزكاة؛ كالبيع قبل القبض: لا زكاة فيه، وكالدية على العاقلة، والمهر إذا كان دينًا، وبدل الصلح عن دم العمد، وبدل الخلع] اهـ.

وقال الإمام مالك في "المدونة" (1/ 323، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجب فيه -أي المهر- عليها الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم تقبض] اهـ.

ونقل الشيخ أبو عبد الله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" (3/ 168، ط. دار الكتب العلمية) قوله: [فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراثٍ أو عطيةٍ أو أرشِ جنايةٍ أو مهرِ امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالًّا كان أو مؤجلًا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض] اهـ.

وشددت بناءً عليه: فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الصدقة إخراج زكاة المال الزکاة فی أموال على المرأة یبلغ ما لا زکاة

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم مؤخر الصداق للزوجة التي مات زوجها، وأوضحت الدار مدى أحقية الزوجة للمؤخر سواء مات زوجها قبل أو بعد الزفاف، وذلك في فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها

وبخصوص حكم مؤخر الصداق لزوجة مات زوجها قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، في فيديو تم بثه على قناة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب»: أختنا أميرة تقول ابني توفى من 4 شهور فهل من حق زوجته مؤخر الصداق ويكون دين عليه؟ نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وربنا يصبرك، مؤخر الصداق من حق الزوجة، في الغالب هذا السؤال يعرض بهذه الصورة لأنه من الممكن أن يكون الزوج لم يدخل بزوجته، وهذا أحيانا يحدث عندما يكتب الزوج كتابه وبعد عقد القران وقبل الدخول يتوفى الزوج، فهل عدم زفاف الزوجة للزوج ووفاته قبل الزفاف يجعل مؤخر الصداق دين على الزوج أم لا؟

وتابع: «لو كانت زفت إليه وعاشت معاه فالأمر مستقر على ذلك، لكن إذا كانت الوفاة قبل الزفاف هل ينطبق عليها نفس الحكم أم لا ينطبق؟ الحقيقة أنه ينطبق، نعم لها مؤخر صداق كاملا، ولا نستطيع القول أنه نصف مؤخر الصداق باعتبار الوفاة مثل الطلاق قبل الدخول.

وواصل أمين الفتوى قائلا: «هذا ثابت في قسمية الزواج عند كتابة عقد الزواج نلاحظ أن تحت المهر مكتوب عاجلة كذا ومؤخره كذا ونكتب أن هذا يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا حصلت الوفاة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول الزوجة تستحق المهر كاملا ويعتبر دين على الزوج».

التوارث بين الزوج والزوجة بعد عقد القران

وأوضح أن الأكثر من ذلك أن الزوجة قد ترث في هذا الزوج إذا كان له تركة، فلو افترضنا أن هناك زوج تزوج وعقد القران ولكن لم يدخل بالزوجة ثم توفى أو توفيت هي، في هذه الحالة يجري التوارث بينهما بمجرد انعقاد القران فيما بينهما.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» تكشف حكم مؤخر الصداق لمن مات زوجها قبل الزفاف (فيديو)
  • وظائف خالية في سلسلة مطاعم كبرى براواتب مجزية.. اعرف شروط التقديم
  • كيف تؤدي الزكاة بشكل صحيح وتحقق الأجر العظيم؟
  • حقائب أموال وعقود مبهمة بين بعيوي و"إسكوبار"
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • تقع في الحب وتحصل على أموال.. حظك اليوم برج الجدي الجمعة 31-1-2024
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • الشيخ الخثلان يوضح شروط الزكاة علي الأنعام ..فيديو
  • د.حماد عبدالله يكتب: "طمعنجى بناله بيت فلسنجى سكن له فيه"
  • «أيقونة» تُعانق سيف «الحول المفتوح» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن