الإمارات.. الحبس والغرامة عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي- وام
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعيP عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:
1.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة، أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عبر مركز الإعلام الجنائي؛ وعي لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية ، ضرباتها الأمنية تجاه جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن ، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.