حثت دورية لوزارة الداخلية موجهة للجماعات الترابية على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتباره بمثابة موافقة مع تحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية.

وأشارت الدورية، رقم: 13421 مؤرخة في 21 يوليوز 2023، والتي حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى أنه، وبمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.

ويهم الأمر، حسب الدورية، سبعة قرارات تخص مجال التعمير؛ ويتعلق الأمر برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار ورخصة السكن أو شهادة المطابقة ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

ويتعلق الأمر كذلك، حسب المصدر ذاته، بقرارين آخرين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويخص الأمر الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.

وأشارت الدورية، إلى أن المرتفق وعند انقضاء الآجال دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، من حقه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام من تقديم هذا الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلمه في أجل سبعة أيام، يقول المصدر ذاته، فيمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وبناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت، يقوم الوالي أو العامل، حسب الدورية، بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري.

وشدد المصدر ذاته، على أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوالي أو العامل المعني يسلم الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق، مشيرا، في جانب آخر، إلى أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني.

كلمات دلالية التعمير الداخلية القرار الاداري رخصة البناء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعمير الداخلية رخصة البناء إلى أن

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، قرار وزير الطيران المدني رقم 965 لسنة 2024، بشأن الشركات المرخصة والتي عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، بناءً على قرار الوزير في العدد رقم 215 في 30 سبتمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من قرار وزير الطيران المدني المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه يستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني والصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 7989 ليصبح النص كالآتي:

على الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدني توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، ويراعي عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يجري لقاءات دورية بالمواطنين والاستماع إلى شكاواهم وحلها
  • وزير الداخلية: 36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي
  • الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
  • الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل حصول الراغبين على الخدمات
  • الداخلية تقدم تسهيلات جديدة للمواطنين بقطاع أمن الموانئ.. صور
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
  • البزري دان مجزرة عين الدلب: ابادة جماعية وسط سكوت دولي مريب
  • «الوقائع المصرية» تنشر موافقة وزير الداخلية على منح الجنسية الأجنبية لـ105 مواطنين
  • “أبوزريبة” يستعرض خطة تطوير الشؤون الفنية والاتصالات بوزارة الداخلية
  • الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة