بغداد اليوم- بغداد

يستبعد مركز الفلك الدولي، رؤية هلال شهر رمضان المقبل يوم الأحد 10 آذار الجاري في العين المجردة او بالتيلسكوب في الوطن العربي والاسلامي وفي قارة آسيا وافريقيا واوروبا.

وبحسب مراجعة اجرتها "بغداد اليوم"، لتقرير مركز الفلك، فأن رؤية هلال رمضان يوم الاحد 10 اذار في كل الوسائل "مستحيلة" في شرق آسيا لكنه ممكن ذلك بالتيلسكوب في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الامر الذي يجعل اعتبار رمضان يوم الاثنين 11 آذار أمرا مستبعدا في معظم الدول العربية والاسلامية.

وتعتمد بعض معايير الفقهاء على الحسابات الفلكية، بغض النظر عن رؤية الهلال وسيكون رمضان لديهم يوم الاثنين 11 آذار.

وهناك فقهاء يشترطون الرؤية ولكن بأي وسيلة كانت حتى لو تمت رؤيته في بلاد أخرى تشترك مع البلد المسلم في جزء من الليل وهؤلاء ربما يحددون بداية شهر رمضان يوم الاثنين أيضا 11 آذار في حال تمت رؤية الهلال في الأمريكيتين الشمالية او الجنوبية .

في المقابل هناك بعض الفقهاء يشترطون رؤية الهلال وبأي وسيلة لكن بشرط ان يكون في البلد الذي هم فيه وبعضهم يشترطون رؤية الهلال بالعين المجردة في البلد الذي هم فيه تحديداً 

وبذلك يكون تحديد شهر رمضان عند النوعين الأخريين يوم الاثنين 11 آذار مستحيلا، ويكون رمضان لديهم يوم الثلاثاء 12 آذار.



المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رؤیة الهلال یوم الاثنین

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • سرد جديد لآلام العراقيين بعيدا عن المعالجة التقليدية في العشرين
  • جولة واسعة لوالي الخرطوم تكشف حجم الدمار الذي طال المرافق الخدمية ومنازل المواطنين بشرق النيل
  • أخبار التوك شو| مفاجأة عن الطقس.. أسعار الذهب والدولار والعملات.. الجيش السوداني يقترب من السيطرة على الخرطوم
  • ما الاختلاف الذي لمسه السوريون في أول رمضان بدون الأسد؟
  • في ختام جولة “يوم العلم” الـ 25 من دوري روشن.. الهلال يتغلب على التعاون.. والأخدود يصعق الأهلي
  • في جولة العلم من دوري المحترفين.. الهلال يواصل وصافته بتجاوز التعاون.. والفيحاء يعود للانتصارات عبر الاتفاق
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • آخر تصريح له.. ماذا قال إحسان الترك قبل وفاته؟ خاص
  • سامي الجميل بذكرى 14 آذار: لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال
  • عاجل| إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد