شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن يريدونها مملكة صامتة ، يريدونها مملكة_صامتة بقلم الكاتبة الصحافية الأردنية سهير_فهد_جرادات نعم يا سادة ، في حال إقرار السلطتين .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يريدونها (مملكة صامتة )، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يريدونها ( #مملكة_صامتة )بقلم الكاتبة الصحافية الأردنية #سهير_فهد_جرادات
نعم يا سادة ، في حال إقرار( السلطتين التنفيذية والتشريعية الأردنيتين ) مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية لسنة 2023 ( المباغت ) ، سيتم تحويلنا الى (مملكة الصمت) مملكة لا صوت لها، بعد (الفرض) على شعبها استخدام (كاتم صوت) عند ممارسته لحرية الرأي وحق #التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ، انستجرام ، واتساب ، تويتر ..الخ ) ، وتغليظ العقوبات المالية سيحول ( الشعب الأردني العظيم ) بجميع أركانه الصحافية والفكرية والحزبية الى ( مرعوب ، خانع ، خائف ) لا يكتب ولا يعبر عن مشاكلة والممارسات الخاطئة ، أي ( شعب بلا تعبير )؛ وعندها ستضيع ( بوصلة الوطن ) لغياب القدرة على قياس الرأي العام ومعرفة أفكاره وتوجهاته !!.. مع المئوية الثانية للمملكة ، هناك عقلية لا تهتم بسمعتنا في المحافل الدولية، التي تقدم لنا المساعدات مقابل الحريات !! وتصر على إعادتنا للخلف وتحديداً لخمسينيات القرن الماضي، والعودة الى زمن التنظيمات السرية والفاكسات وطباعة المنشورات وتوزيعها في الخفاء، إكراماً لزوجة رئيس ، أو لأخت وزير ( شتمت الأردنيين ) ، أو حماية لمسؤول ضعيف ، أو فاسد تافه ، أو سياسي يخاف من النقد..هناك (إجماع مجتمعي )على معظم مواد مشروع القانون بمواده ال 41 ، والتي تحد من انتهاكات ؛القرصنة ،الانتحال ، التزوير، الابتزاز ، الحض على العنف والكراهية ، ازدراء الأديان ،انتهاك حرمة الحياة الخاصة ،الاعتداء على الخدمات المصرفية ،الجرائم الاباحية ،وحماية الاطفال والقصر والمرضى النفسيين وذوي الإعاقات من الاساءة .. لكن هناك أيضا ( اجماعا بالرفض ) على المواد الثلاث الأكثر خطراً(15 و 16 و17)، التي تطال الحريات العامة والصحفية بشكل مباشر ، والتي لا تستهدف الصحافيين فقط ، وإنما جميع أفراد المجتمع (بجميع اطيافه) ، حيث نصت صراحة على تغليظ العقوبة بصورة ( غير معهودة ) إذ تصل للحبس والغرامة المالية من( 20 الى 50 الف دينار) لكل من يملك على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة فيسبوك او انستغرام او حساب على تويتر او …الخ )،او يملك (تطبيق الواتساب على هاتفه ) ، وقام بنشر أو إعادة نشر أوتوزيع أخبار كاذبة أو إشاعة أو يحض على الكراهية ، أو ضم منشورة على تعليقات مسيئة ، وحصدت (إعجابات ) ..والغرابة في القانون أنه ترك حق تفسير ( الاخبار الكاذبة ) بيد المُجرم !!..وترك (باب الاجتهاد مفتوحاً) أمام ( تكييف الجرم ) في حال (غياب حسن النوايا ) في القضايا التي تتعلق بالحض على الكراهية او إثارة الفتة او النيل من الوحدة الوطنية والدعوة الى العنف..كما جرم القانون الإشاعة ( دون تعريفها ) أو من يصنفها انها (إشاعة وليست حقيقة ) !! وما زلنا نذكر قضية (ذهب عجلون) وتضارب الروايات بين رئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة على المنصة في المؤتمر الصحفي الرسمي ؟؟! علماً أن (جهات معروفة) هي من (تسرب صور )أبطال مجلس الأمة في ( قاعات القمار ) ، وتوزع (فيديوهات الشتائم السوقية) لنواب الأمة ، وأمامهم كؤوس ( عصير التفاح )!!. انظر يا رعاك الله ، أيعقل أن تكون غرامة تجريم الاعلام اكثر من غرامة جرم الاعتداء على مصاب بإعاقة عقلية أو مصاب بمرض نفسي !! وأكثر من عقوبة الترويج والاتجار وتصنيع الأسلحة والذخائر و المتفجرات !!.. وأكثر من عقوبة قبول الرشوة وجمع التبرعات !!.الأخطر في القانون ، أن الدولة بسلطتها القضائية تكون قد نصبت نفسها وصيا على كبار موظفيها ومؤسساتها وحمايتهم من المواطن ، حيث تكون ملاحقة هذه الجرائم ليس من قبل الأفرا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.