كشف الفنان بيومي فؤاد، العديد من أسرار حياته، وكواليس أعماله، بل وعلاقته الأسرية والزوجية، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها «صاحبة السعادة» إلا أنّ الفنان صاحب الأدوار الكوميدية، والإفيهات الساخرة، تطرق للحديث عن مرضه الذي جعله يظهر متكئًا على عكاز، لا يقوى الوقوف لأكثر من دقيقتين.

مرض الفنان بيومي فؤاد

وأشار «فؤاد» إلى أنه عانى من مشكلة في أعصاب قدميه، ما تسبب له في آلام صعبة عند الوقوف لفترات قصيرة، حتى  أصبح غير لا يستطيع الوقوف لمدة أطول من دقيقتين متتاليتين.

وأوضح بيومي فؤاد، أن السبب في هذا المرض، هو وجود قناة في أسفل ظهره تؤثر على تدفق الدم إلى أطرافه، ما يسبب له الألم والتنميل عند الوقوف لفترات طويلة.

مشكلات أعصاب القدم

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد شعير، أستشاري أمراض العظام، خلال حديثه لـ «الوطن»، سبب هذه المشكلات، مؤكدًا إنها تحدث نتيجة إصابة القناة العصبية، التي تؤثر على تغذيتها للأطراف السُفلية «القدمين».

وأكد «شعير» أنّ الأمر نادرًا ما يحدث لكبار السن، لكنه يعاني منه من تخطوا الأربعين من عمرهم. 

وعن الأعراض التي تسببها للمريض، تأتي على النحو التالي:

 آلام الظهر أو الرقبة الشعور بالوخز في الذراعين والساقين الإصابة بعرق النسا. شعور بالثقل في الساقين. ألم شديد عند الوقوف لفترات من الوقت، أو المشي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيومي فؤاد الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد بیومی فؤاد

إقرأ أيضاً:

وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".

مقالات مشابهة

  • احلام تكشف سر نجاح زواجها لأكثر من 25 عاما
  • عصام كاريكا: غلطت لما غنيت.. ولحنت لأكثر من 100 نجم
  • دينا فؤاد: حكيم باشا فرض نجاحه على الجمهور
  • وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
  • ملك الأردن يؤكد الوقوف إلى جانب سوريا
  • البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا
  • الملك الأردني يؤكد الوقوف إلى جانب سوريا  
  • الحلانجي.. تعرف على ضحية حلقة مقلب رامز إيلون مصر اليوم
  • شركة كهرباء غزة: انقطاع التيار لأكثر من 519 يومًا يشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة