بودريقة يواجه العزل في الدارالبيضاء بسبب الإقامة خارج أرض الوطن و يترأس الرجاء “عن بعد”
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد غياب قارب شهرين عن مقر مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء ، يواجه رئيس المقاطعة محمد بودريقة خطر العزل بقوة القانون.
و حسب القانون رقم 00-78 المنظم للجماعات، في مادته 9 فإنه “إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده”.
وسبق لوزارة الداخلية أن عزلت سابقا رؤساء جماعات و نوابا للرئيس بسبب إقامتهم خارج أرض الوطن و انقطاعهم عن أداء مهامهم، طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب أخبار متداولة، فإن نائب بودريقة ، محمد بنجلون التويمي، هو الذي يتولى حاليا تسيير شؤون المقاطعة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الرجاء أن محمد بودريقة رئيس المكتب المديري، ترأس اجتماعا عن بعد مع أعضاء المكتب، عبر تقنية الفيديو ليلة الثلاثاء 27 فبراير 2024، لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق.
وحسب بلاغ الرجاء الرياضي، فإن اجتماع محمد بودريقة مع أعضاء المكتب المديري، خصص لمناقشة الوضعية الراهنة للفريق، وتدارس الحصيلة التقنية للفريق في المباريات الأخيرة، وهدف التتويج بالدوري الوطني الاحترافي الأول.
كما عقد بودريقة اجتماعا، عن بعد، مع اللاعبين لتحفيزهم على بذل مجهود أكبر في المباريات المتبقية من الدوري الوطني الاحترافي، حسب بلاغ الرجاء.
و تتضارب الأنباء بشأن عودة محمد بودريقة، إلى أرض الوطن، بعد الجدل الذي رافق سفره إلى الخارج للعلاج حسب قوله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد بودریقة
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.