الرياض

وافق مجلس الوزراء أن يخصص لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة ، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة .

ووفق القرار تقوم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة ، لتبحث وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات .

كما أوضح النظام أن ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و26 من النظام بسبب وظيفته يعد جريمة فساد .

وحدد النظام العقوبة بالسجن بمدة لا تتجاوز 3 سنوات ، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها .

ويتكون النظام الذي يبدأ به العمل بعد 4 أشهر من 37 مادة ، فيما يلي تفاصيلها :-

– على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ، فعليها أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقهم ، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه ، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير .

– على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر .

– للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة .

– للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً .

– للنائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام .

– يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً .

– تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (120) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مجلس الوزراء نظام حماية المبل غين والشهود الشاهد أو

إقرأ أيضاً:

‎النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية

الدمام

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتفقد مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

‎واطّلع الشيخ سعود على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك بينها وبين الجهات العدلية والأمنية الأخرى على حماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.

والتقى المراجعين من مواطنين ومقيمين واستمع إلى شكاواهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

وشدد على أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

مقالات مشابهة

  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة
  • طبيب يحذر النساء من نظام غذائي شائع يهدد خصوبتهن
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • اليابان تنسخ نظام “إيستا” الأمريكي لتنظيم عمليات دخول السواح لأراضيها
  • النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية بشكل عاجل
  • ‎النائب العام يوجّه بمعالجة شكاوى مواطنين ومقيمين بالشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية